الميرزا جواد التبريزي

190

تنقيح مباني العروة : كتاب الزكاة - الخمس

ولولا الإجماع أمكن الخدشة فيه . ومحلّ الإشكال غير ما إذا كان قاصدا للقربة في العزل وبعد ذلك نوى الرياء - مثلا - حين دفع ذلك المعزول إلى الفقير ، فإنّ الظاهر إجزاؤه [ 1 ] وإن قلنا باعتبار القربة ، إذ المفروض تحقّقها حين الإخراج والعزل . الخامسة والثلاثون : إذا وكّل شخصا في إخراج زكاته وكان الموكّل قاصدا للقربة وقصد الوكيل الرياء ، ففي الإجزاء إشكال [ 2 ] ، وعلى عدم الإجزاء يكون الوكيل ضامنا [ 3 ] . السادسة والثلاثون : إذا دفع المالك الزكاة إلى الحاكم الشرعي ليدفعها للفقراء فدفعها لا بقصد القربة ، فإن كان أخذ الحاكم ودفعه بعنوان الوكالة عن المالك أشكل الإجزاء كما مرّ [ 4 ] ، وإن كان المالك قاصدا للقربة حين دفعها للحاكم